دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) قَالَ: مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَعَادَ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَأْذَنْتُ فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي سَبَّحَ فَعَلِمْتُ فَدَخَلْتُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُسَبِّحُ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَأَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُهَا. وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ يُسَبِّحُ أَوْ يُشِيرُ أَوْ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ لَا يَلْتَفِتُ وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي الصَّلَاةِ صَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا. وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ فِي الصَّلَاةِ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْفِرْ لَهَا وَ يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ يَعْنِي إِذَا وَقَفَ عَلَى الْحَصَى أَوْ عَلَى الرَّمْلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ وَ أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم نَظَرَ إِلَى نُخَامَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَلَعَنَ صَاحِبَهَا وَ كَانَ غَائِباً فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتْ فَحَكَّتِ النُّخَامَةَ وَ جَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً فَأَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَيْهَا خَيْراً لِمَا حَفِظَتْ مِنْ أَمْرِ زَوْجِهَا. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ الدَّابَّةُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ يُلْقِيهَا عَنْهُ وَ يَدْفِنُهَا فِي الْحَصَى- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْعَقْرَبَ أَوِ الْحَيَّةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَقْتُلُهَا. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ تَقْلِيبِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ أُصَلِّيَ وَ أَنَا عَاقِصٌ رَأْسِي مِنْ خَلْفِي وَ أَنْ أَحْتَجِمَ وَ أَنَا صَائِمٌ وَ أَنْ أَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ. - 6- وَ بِرِوَايَةِ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ الشَّعْرِ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما يجوز فعله في الصلاة و ما لا يجوز و ما يقطعها و ما لا يقطعها