بحار الأنوار
الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ زَنَاءٌ. قال السيد أصل الزناء الضيق و الاجتماع و يقال قد زنأ بوله زنوءا إذا احتقن و أزنأ الرجل بوله إزناء إذا حقنه فسمي الحاقن زناء لاجتماع البول فيه و ضيق وعائه عليه و وصف الرجل بالضيق مجاز و إنما الضيق في وعاء البول إلا أن ذلك الموضع لما كان شيئا من جملته و نوطا معلقا به جاز أن يجري اسمه عليه و الزناء أحسن من الحاقن لأن الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير و الزناء هو الضيق و لا يكاد يضيق وعاء البول إلا من الكثير دون القليل.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · من لا تقبل صلاته و بيان بعض ما نهي عنه في الصلاة