دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِداً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ وَ جَعَلَ مَقْصَدَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ مُتَوَجِّهاً إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً وَ رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. وَ رُوِيَ عَنْهُمْ(عليه السلام)أَنَّ الْمَرِيضَ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ عَقْلُهُ ثَابِتاً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْقِيَامِ بِنَفْسِهِ اعْتَمَدَ عَلَى حَائِطٍ أَوْ عُكَّازَةٍ وَ لْيُصَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَلْيُصَلِّ جَالِساً فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ قَامَ فَرَكَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَرْكَعْ جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ إِذَا صَلَّى جَالِساً رَفَعَ خُمْرَةً وَ سَجَدَ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّلَاةِ جَالِساً فَلْيُصَلِّ مُضْطَجِعاً عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ لْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ أَوْمَأَ إِيمَاءً وَ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الِاضْطِجَاعِ فَلْيَسْتَلْقِ عَلَى قَفَاهُ وَ لْيُصَلِّ مُومِياً يَبْدَأُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّفْعَ فَتَحَهُمَا وَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ غَمَّضَهُمَا فَإِذَا أَرَادَ رَفْعَ رَأْسِهِ ثَانِياً فَتَحَهُمَا وَ عَلَى هَذَا تَكُونُ صَلَاتُهُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القيام و الاستقلال فيه و غيره من أحكامه و آدابه و كيفية صلاة المريض