دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعَلِيلِ فَقَالَ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَتَى يُصَلِّي جَالِساً قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ قَائِماً وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُضْطَجِعاً لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً وَ رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ يُومِئُ إِيمَاءً. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ لَمْ يَرْقَأْ صَلَّى إِيمَاءً. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ فِي حَالِ الْقِيَامِ وَ ثَنَى رِجْلَهُ فِي حَالِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْجُلُوسِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمَرِيضَ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ يُجْزِئُهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القيام و الاستقلال فيه و غيره من أحكامه و آدابه و كيفية صلاة المريض