بحار الأنوار
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ إِذَا كَانَتْ نَافِلَةً فَلَا بَأْسَ فَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا يَصْلُحُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القراءة و آدابها و أحكامها