الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَى شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يُصَلِّي الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ مُحَصَّرٌ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَقُولُ اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهِمَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القراءة و آدابها و أحكامها