الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ (صلوات الله عليهم) أَنَّهُمْ قَالُوا يُبْتَدَأُ بَعْدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِسُورَةٍ وَ حَرَّمُوا أَنْ يُقَالَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ كَمَا تَقُولُ الْعَامَّةُ. قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)إِنَّمَا كَانَتِ النَّصَارَى تَقُولُهَا. وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ وَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ دِينِهَا حَسَنَةً جَمِيلَةً مَا لَمْ يَتَخَطَّوُا الْقِبْلَةَ بِأَقْدَامِهِمْ وَ لَمْ يَنْصَرِفُوا قِيَاماً كَفِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ ضَجَّةٌ بِآمِينَ. وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: يُقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِثْلُ وَ الْمُرْسَلَاتِ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ فِي الْعَصْرِ وَ الْعَادِيَاتِ وَ الْقَارِعَةُ وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ فِي الْفَجْرِ أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَ قَدْ ذَكَرْنَا مَا يَنْبَغِي مِنَ التَّخْفِيفِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ لِأَنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ وَ الْعَلِيلِ وَ الضَّعِيفِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ وَ قَدَرَ عَلَى التَّطْوِيلِ أَنْ يُطَوِّلَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَجْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَ فِي الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِأَوْسَاطِهِ وَ فِي الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِهِ. وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي نِصْفِ السُّورَةِ الْأُخْرَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا وَ كَذَلِكَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَقْطَعُهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا وَ إِنْ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قَطَعَهَا وَ رَجَعَ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يُجْزِيهِ خَاصَّةً. وَ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ نَهَى عَنْ تَبْعِيضِ السُّوَرِ فِي الْفَرَائِضِ وَ كَذَلِكَ لَا يُقْرَنُ فِيهَا بَيْنَ سُورَتَيْنِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ رَخَّصَ فِي التَّبْعِيضِ وَ الْقِرَانِ فِي النَّوَافِلِ. وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قَالَ بَيِّنْهُ تَبْيِيناً وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الدَّقَلِ وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ وَ لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّوَرِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً لَمْ تُجْزِهِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِي تَعَمُّدُ تَرْكِ السُّنَّةِ- قَالَ وَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْءٍ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القراءة و آدابها و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.