بحار الأنوار
الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ طَلْحَةَ السُّلَمِيِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لِأَيِّ عِلَّةٍ تُوضَعُ الْيَدَانِ إِلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ قَالَ لِأَنَّ الْيَدَيْنِ بِهِمَا مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الأدب في الهوي إلى السجود و القيام عنه (1) و التكبير عند القيام من التشهد و جلسة الاستراحة