بحار الأنوار
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْقِيَامَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تَعْجِنُ بِيَدِكَ يَعْنِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِمَا وَ هِيَ مَقْبُوضَةٌ وَ لَكِنِ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً وَ اعْتَمِدْ عَلَيْهِمَا وَ انْهَضْ قَائِماً. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَهَضَ مِنَ السُّجُودِ لِلْقِيَامِ اللَّهُمَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الأدب في الهوي إلى السجود و القيام عنه (1) و التكبير عند القيام من التشهد و جلسة الاستراحة