بحار الأنوار
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(عليه السلام)اقْنُتْ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الْقُنُوتُ كُلُّهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَدْنَى الْقُنُوتِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ- وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ(عليه السلام)عَنِ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً فَقَالَ نَعَمْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَلْفَ الْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ أَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القنوت و آدابه و أحكامه