الْعُيُونُ، تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ عَمَلِ الرِّضَا(عليه السلام)فِي طَرِيقِ خُرَاسَانَ قَالَ كَانَ(عليه السلام)إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْنُتُ فِيهِمَا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَامَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْنُتُ فِي ثَانِيَةِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ يَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَ صَلَّى رَكْعَةَ الْوَتْرِ وَ يَقْنُتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ كَانَ قُنُوتُهُ فِي جَمِيعِ صَلَوَاتِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. توفيق هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع و قد شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأن القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع - وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ. و لهذا الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع مع أنه لا دلالة فيه إلا بالمفهوم و المنطوق مقدم و لم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب. فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة و يمكن حمله على التقية أيضا لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع و الوتر صلاة واحدة و يقنتون في الثالثة.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القنوت و آدابه و أحكامه