الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ لَا يَنْبَغِي الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوسِ وَ لَيْسَ الْمُقْعِي بِجَالِسٍ.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · التشهد و أحكامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.