بحار الأنوار
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ التَّشَهُّدَ حَتَّى سَلَّمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَتَشَهَّدْ وَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ فِي صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ حَتَّى سَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · التشهد و أحكامه