الْإِحْتِجَاجُ، كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(عليه السلام)يَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِينِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ(عليه السلام)يُسَبِّحُ بِهِ فَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ التَّسْبِيحِ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِيحُ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدِيرَ السُّبْحَةَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا يَجُوزُ فَأَجَابَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ سَأَلَ عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(عليها السلام)مَنْ سَهَا فَجَازَ التَّكْبِيرَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى سِتٍّ وَ سِتِّينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ(عليه السلام)إِذَا سَهَا فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى تَجَاوَزَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ عَادَ إِلَى ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ يَبْنِي عَلَيْهَا وَ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فَتَجَاوَزَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً عَادَ إِلَى سِتٍّ وَ سِتِّينَ وَ بَنَى عَلَيْهَا فَإِذَا جَاوَزَ التَّحْمِيدَ مِائَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. - نَعَمْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)إِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(عليها السلام)فَأَعِدْ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · تسبيح فاطمة (صلوات الله عليها) و فضله و أحكامه و آداب السبحة و إدارتها