بحار الأنوار
عِدَّةُ الدَّاعِي، رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ لَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أَحَدٌ غَيْرُهُ ثَلَاثاً ثُمَّ سَأَلَ أُعْطِيَ مَا سَأَلَ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · سائر ما يستحب عقيب كل صلاة