بحار الأنوار
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تَعْدِلُ سَبْعِينَ رَكْعَةً.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما يختص بتعقيب فريضة الظهر