⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَلَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زُفَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْرَسَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَيُّوبَ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
مَنْ أَسَرَّ مَا يَرْضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ مَا يَسُرُّهُ وَ مَنْ أَسَرَّ مَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَظْهَرَ اللَّهُ مَا يُخْزِيهِ وَ مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ أَفْقَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَعَى فِي رِضْوَانِ اللَّهِ أَرْضَاهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَذَلَّ مُؤْمِناً أَذَلَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ عَادَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ وَ أَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى حَقْوَيْهِ فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ عِلْماً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ مَنْ كَظَمَ غَيْظاً مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ إِيمَاناً وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ مُحَرَّمٍ أَبْدَلَهُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً تَسُرُّهُ وَ مَنْ عَفَا عَنْ مَظْلِمَةٍ أَبْدَلَهُ اللَّهُ بِهَا عِزّاً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ بَنَى مَسْجِداً وَ لَوْ مَفْحَصَ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَهِيَ فَدَاهُ مِنَ النَّارِ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا فِدَاءُ عُضْوٍ مِنْهُ وَ مَنْ أَعْطَى دِرْهَماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ وَ مَنْ أَمَاطَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ مَا يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ قِرَاءَةِ أَرْبَعِ مِائَةِ آيَةٍ كُلُّ حَرْفٍ مِنْهَا بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ لَقِيَ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً لُقْمَةً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ سَقَاهُ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ كَسَاهُ ثَوْباً كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا بَقِيَ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ سِلْكٌ.
بحار الأنوار — الجزء 66 — ص 382 · باب 38 جوامع المكارم و آفاتها و ما يوجب الفلاح و الهدى