الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الزَّوَالِ أَ يَقْطَعُهُ بِكَلَامٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَ يَكْسَلَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ مَكَانَ قِرَاءَتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ قَالَ أَخِي(عليه السلام)نَوَافِلُكُمْ صَدَقَاتُكُمْ فَقَدِّمُوهَا أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيَتْرُكُ النَّافِلَةَ وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَقْضِيَ إِذَا أَقَامَ هَلْ يُجْزِيهِ تَأْخِيرُ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ ضَعِيفاً لَا يَسْتَطِيعُ الْقَضَاءَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَوِيّاً فَلَا يُؤَخِّرُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · جوامع أحكامها و أعدادها و فضائلها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.