بحار الأنوار
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ أَمَرَ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ إِنَّ ذَلِكَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَ ﴿قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً﴾ قَالَ هُوَ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · نافلة الفجر و كيفيتها و تعقيبها و الضجعة بعدها