بحار الأنوار
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَذَكَرَ حِينَ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ يَدَعُ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · نافلة الفجر و كيفيتها و تعقيبها و الضجعة بعدها