بحار الأنوار
الرَّوْضَةُ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ مُتَأَكِّدَةٌ فِي الْيَوْمِيَّةِ حَتَّى إِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا تَعْدِلُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ عِشْرِينَ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ وَ مَعَهُ أَلْفاً وَ لَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ يُضَاعَفُ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُ مِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · فضل الجماعة و عللها