قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)كَانَ يَقُولُ الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً إِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ. وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ قَالَ: رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي هُمَا جَمَاعَةٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً وَ كُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْرَابِيُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ. - لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة