بحار الأنوار
الْمُعْتَبَرُ، رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا كَانَ مَأْمُوناً عَلَى الْقِرَاءَةِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ. وَ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقُلْ لِلَّذِينَ خَلْفَكَ يَقْرَءُونَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة