بحار الأنوار
الْمُنْتَهَى، ذَكَرَ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِينَ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ أَنْ يَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً فِي كِتَابِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة