الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: بَعْضُنَا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ وَ لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ. وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً. - وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْعَامَّةِ أَيْضاً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً. - وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ(عليه السلام)لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ. - قَالَ فِي الذِّكْرَى يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ عَلَى الْأَخِيرِ بِقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي عَهْدِ الْأَشْتَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ. - مَا رُوِيَ مُرْسَلًا أَوْ مُسْنَداً بِطْرِيقٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَدِّمُوا قُرَيْشاً وَ لَا تَقَدَّمُوهُمْ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة