نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَ هُوَ جُنُبٌ أَعَادَ هُوَ وَ النَّاسُ صَلَاتَهُمْ. وَ يُعَارِضُهَا خَبَرٌ مَجْهُولٌ آخَرُ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا وَ لْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة