فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(عليه السلام)إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَكَبِّرْ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِيهَا وَ تُسِرُّ السِّتَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِيضَةَ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِنْ كُنْتَ فِي فَرِيضَتِكَ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْطَعْهَا وَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ سَلِّمْ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَلَا تَقْطَعْ صَلَاتَكَ وَ لَا تَجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَكِنِ اخْطُ إِلَى الصَّفِّ وَ صَلِّ مَعَهُ فَإِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَابِعَتِهِ فَقُمْ مَعَهُ وَ تَتَشَهَّدُ مِنْ قِيَامٍ وَ تُسَلِّمُ مِنْ قِيَامٍ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُقَصِّرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُتَمِّمِ وَ لَا يُصَلِّي الْمُتَمِّمُ خَلْفَ الْمُقَصِّرِ وَ إِنِ ابْتُلِيتَ مَعَ قَوْمٍ لَا تَجِدُ بُدّاً مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ وَ سَلِّمْ وَ امْضِ لِحَاجَتِكَ إِنْ شِئْتَ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَصَلِّ مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَ اجْعَلْهَا تَطَوُّعاً وَ إِنْ كُنْتَ مُتِمّاً صَلَّيْتَ خَلْفَ الْمُقَصِّرِ فَصَلِّ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ وَ أَتْمِمْ صَلَاتَكَ. وَ لِمُوَثَّقَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ عَدْلٌ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى مَعَهُ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة