مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليه السلام)جُعِلْتُ فِدَاكَ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَكَتَبَ(عليه السلام)لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ. لِمَا رَوَى الْكَشِّيُ فِي رِجَالِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ: قَالَ لِي يُونُسُ اكْتُبْ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فَاسْأَلْهُ عَنْ آدَمَ هَلْ فِيهِ مِنْ جَوْهَرِيَّةِ اللَّهِ شَيْءٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فَأَجَابَهُ(عليه السلام)هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ رَجُلٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة