قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ يَبْقَى عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِنَ السُّورَةِ يَكُونُ يَقْرَؤُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا قَالَ أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَيْرِ السُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِي السُّجُودِ فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ أَنْ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ. - وَ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام) فِي النَّاسِي حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهُ رَاكِعاً بَلْ سَاجِداً.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة