بحار الأنوار
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَاوَيْنِ لِتَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة