الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

ضِيقاً فِي الصُّفُوفِ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَكَ أَوْ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي قُدَّامَكَ فَهُوَ خَيْرٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَلْفِي لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. 74 الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنِّي أُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أُعِيدُهَا فَأَخَافُ أَنْ يَتَفَقَّدُونِّي قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الثَّالِثَةَ فَمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ أَلْيَتَيْكَ ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ. 75 الْمَحَاسِنُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِدْرَاكُ الِاثْنَتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ أَ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِي الثَّانِيَةِ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِي الثَّالِثَةِ قَالَ نَعَمْ هُنَّ بَرَكَاتٌ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ إِمَامٍ أَكُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ أَمْسِكْ آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأْهَا ثُمَّ ارْكَعْ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ عِنْدَنَا مُصَلًّى لَا نُصَلِّي فِيهِ وَ أَهْلُهُ نُصَّابٌ وَ إِمَامُهُمْ مُخَالِفٌ أَ فَآتَمُّ بِهِ فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنْ قَرَأَ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ نَفِدَتِ السُّورَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ سَبِّحْ وَ كَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ وَ كَبِّرْ وَ هَلِّلْ. 76 الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ جَاءَ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَالَ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لِلرُّكُوعِ. وَ مِنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ مِنَّا أَ يَؤُمُّ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ يُبْتَلَى بِهَذَا إِلَّا الْمُؤْمِنُ نَعَمْ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ. 77 الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ رَوَاهُ أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلِ الْأُولَيَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ السُّبْحَةَ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأُولَيَيْنِ سُبْحَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ. 78 فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(عليه السلام)فَإِنْ أَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ فَلَا تُطَوِّلْ فِي صَلَاتِكَ وَ خَفِّفْ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَثَقِّلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ وَ قَالَ قَالَ الْعَالِمُ(عليه السلام)لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفَتِلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا سَلَّمَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ- وَ رُوِيَ إِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا وَ إِذَا فَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا الْقِرَاءَةُ فَأَنْصِتْ لِلْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ ثُمَّ اقْرَأْ أَنْتَ فِي الثَّالِثَةِ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَكَ ثِنْتَانِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فَنَسِيتَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهِمَا شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ وَ كَبَّرْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَإِنْ وَجَدْتَ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَقُمْ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا قَعَدَ فَاقْعُدْ مَعَهُ وَ إِذَا رَكَعَ الثَّالِثَةَ وَ هِيَ لَكَ الثَّانِيَةُ فَاقْعُدْ قَلِيلًا ثُمَّ قُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْعُدْ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّابِعَةَ وَ قَالَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا رَأَيْتُمْ خَلَلًا فِيهَا وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَكَ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً وَ قَالَ يَؤُمُّ الرَّجُلَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ يَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ وَ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ جَمِيعاً أَيُّهُمْ أَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ وَ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآناً وَ قَالَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ يُقْتَدَى بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا فَلَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ وَ إِذَا كَانَ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ- وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ سُئِلَ عَنْ هَؤُلَاءِ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْحَدِيثُ وَ لَا الطَّعَامُ فَإِذَا تَرَكُوا بِذَلِكَ الْوَقْتَ فَصَلُّوا وَ لَا تَنْتَظِرُوهُمْ وَ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاتَكَ وَ أَنْتَ فِي مَسْجِدٍ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ وَ إِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ ثُمَّ قَالَ لَا تَخْرُجْ بَعْدَ مَا أُقِيمَتْ صَلِّ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً وَ اجْعَلْهَا تَسْبِيحاً وَ قَالَ لَا أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً وَ قَالَ(عليه السلام)اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةً بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ فِي غَيْرِ الْجَمَاعَةِ وَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالتَّقَدُّمِ فِي الْجَمَاعَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَ فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَوْلَى بِمَسْجِدِهِ وَ لْيَكُنْ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ التُّقَى فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا فَقَوِّمُوهُ وَ أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا قَرُبَ مِنَ الْإِمَامِ وَ أَفْضَلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ وَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّيْتَ فَخَفِّفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَثَقِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ وَ غَيْرُهَا مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَسَلِّمْ عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنْتَ فِي صَلَاتِكَ وَ قَدِّمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالْقَوْمِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَقُومُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي إِنْ وَجَدْتَ فِي الْأَوَّلِ مَوْضِعاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ قُدَّامِي وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ وَ إِنْ وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَى الصَّفِّ الثَّانِي وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَتُتِمَّهُ فَإِنْ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ وَجَدْتَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ تَامّاً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقِفَ فِي الصَّفِّ الثَّانِي وَحْدَكَ أَوْ حَيْثُ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ قُرْبُ الْإِمَامِ فَإِنْ سُبِقْتَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صِلَاتِكَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ السُّورَةَ أَجْزَأَكَ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَ سَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا تُصَلِّي خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَدِينُهُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ مَنْ تَتَّقِي سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَرَّهُ وَ بَوَائِقَهُ وَ شُنْعَتَهُ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ فِيهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤْتَمَنٍ بِهِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَبْقِ آيَةً حَتَّى تَقْرَأَ وَقْتَ رُكُوعِهِ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ إِلَى أَنْ تَرْكَعَ. 79 السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّيَّارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليه السلام)قَوْمٌ مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَيُصَلِّي جَمَاعَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَؤُمُّ بِهِمْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْيَفْعَلْ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ مَرَّةً أُخْرَى إِنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَ يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ كُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا. 80 الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ. وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)﴿‏وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ‏﴾ فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِي غَيْرِهَا وَ إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْكَوَّاءِ خَلْفَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ فَأَنْصَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. وَ مِنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: يَنْبَغِي لِوَلَدِ الزِّنَا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ يَحْمِلْهُ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِيهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ. 81 السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ(عليه السلام)إِنَّ لِي جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَ أُصَلِّيَ بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ.. 82 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا فِي صَلَاتِكُمْ أَفْضَلَكُمْ. وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ وَ لَا عَلَى جَنَائِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْمَرِيضُ الْأَصِحَّاءَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خَاصَّةً. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: الْعَبْدُ يَؤُمُّ أَهْلَهُ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ لِلْقِبْلَةِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ نَهَى الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَؤُمَّ الْمُهَاجِرِيَّ أَوِ الْمُقَيَّدَ الْمُطْلَقِينَ أَوِ الْمُتَيَمِّمَ الْمُتَوَضِّئِينَ أَوِ الْخَادِمَ الْفُحُولَ أَوِ الْمَرْأَةَ الرِّجَالَ وَ لَا يَؤُمُّ الْخُنْثَى الرِّجَالَ وَ لَا الْأَخْرَسُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْمُقِيمِينَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا الْحَرُورِيِّ وَ اجْعَلْهُ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُشْهَرُوا وَ يُشَارَ إِلَيْكُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عُمَرَ صَلَّى بِكُمُ الْغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَمَا ذَا تَرَى فَقَالَ عَلَيَّ الْإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام)بَلْ عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ وَ إِذَا فَسَدَ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ. وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ نُوراً وَ النُّورُ الْقُرْآنُ وَ كُلُّ أَهْلِ مَسْجِدٍ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمِيرٌ حَضَرَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِذَا أَمَّ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً قَامُوا خَلْفَهُ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هُمْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ خَفِّفِ الصَّلَاةَ وَ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَخَفَّ صَلَاةٍ فِي تَمَامٍ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ وَ تُصَلِّي بِالنِّسَاءِ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ يُصَلِّينَ بِصَلَاتِهَا. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَلْقِينِ الْإِمَامِ الْقُرْآنَ إِذَا تَعَايَا وَ وَقَفَ فَأَمَّا إِنْ تَرَكَ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ وَ اسْتَمَرَّ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يُلَقَّنْ. وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَ لَا تُخَالِفُوا بَيْنَهَا فَتَخْتَلِفُوا وَ يَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيْطَانُ تَخَلُّلَ أَوْلَادِ الْحَذَفِ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَا عَلِيُّ لَا تَقُومَنَّ فِي الْعِيكَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعِيكَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُصَلِّي خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ. لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي جَمَاعَةٍ فَقَامَ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّفِّ غَيْرُهُ وَ الصَّفُّ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَضَايِقٌ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَلَّى وَحْدَهُ فَهُوَ مَعَهُمْ. وَ قَالَ(عليه السلام)قُمْ فِي الصَّفِّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا ضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ الصَّفَّ فَلْيَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ لَا يُعَانِدِ الصَّفَ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَّصِلَةً وَ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ قَدْرُ مَسْقَطِ جَسَدِ الْإِنْسَانِ إِذَا سَجَدَ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي تَقَدَّمَهُمْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ تِلْكَ الصَّلَاةُ لَهُمْ بِصَلَاةٍ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ أُولِي الْأَحْلَامِ وَ النُّهَى وَ إِنْ تَعَايَا لَقَّنُوهُ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ- وَ لَا يُحَاذِينَ الرِّجَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَهُمْ سُتْرَةٌ. وَ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَبَقَ أَحَدَكُمُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَجْعَلْ مَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَ لْيَقْرَأْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ إِنْ أَمْهَلَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَرَأَ فِيمَا يَقْضِي وَ إِذَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ وَ أَدْرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ قَرَأَ الْمَسْبُوقُ فِي نَفْسِهِ كَمَا كَانَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ وَ اعْتَدَّ بِهَا لِنَفْسِهِ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يُسَلِّمِ الْمَسْبُوقُ وَ قَامَ يَقْضِي رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاةٍ قَدْ سُبِقَ فِيهَا بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقُومُ مَعَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا جَلَسُوا فَلْيَجْلِسْ مَعَهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا قَامُوا فِي الثَّالِثَةِ كَانَتْ لَهُ هُوَ ثَانِيَةً فَلْيَقْرَأْ فِيهَا فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ فَلْيَجْلِسْ شَيْئاً مَا يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً ثُمَّ لْيَقُمْ حَتَّى تَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعُوا فَإِذَا جَلَسُوا فِي الرَّابِعَةِ جَلَسَ مَعَهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَى بِرَكْعَةٍ وَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبَقَهُ بِهَا الْإِمَامُ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ جَلَسَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَاجْعَلْ مَا أَدْرَكْتَ مَعَهُ أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَاقْرَأْ لِنَفْسِكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ إِنْ أَمْهَلَكَ الْإِمَامُ أَوْ مَا أَدْرَكْتَ أَنْ تَقْرَأَ وَ اجْعَلْهُمَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ وَ اجْلِسْ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ هُوَ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي وَ اعْتَدَّ أَنْتَ لِنَفْسِكَ بِهِ أَنَّهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَ تَشَهَّدْ فِيهِ بِمَا تَتَشَهَّدُ بِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ أَنْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوْ رَكْعَةً إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ تَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ وَ تُسَلِّمُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَكْعَةً فَاجْعَلْهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فَاجْلِسْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ وَ لَا تَتَشَهَّدْ وَ إِذَا سَلَّمَ فَقُمْ فَابْنِ عَلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ حَتَّى تَقْضِيَ صَلَاتَكَ. وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ وَ هُوَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَمْكَنَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُ وَ لَا يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعاً فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً وَ رَكَعَ مَعَهُ اكْتَفَى بِهَا. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَهَا عَنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ مَعَ النَّاسِ قَالَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ وَحْدَهَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ. وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي صَلَاتِهِ فَقَدَّمَهُ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ أَشَارَ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ فَسَلَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَ انْصَرَفُوا وَ قَامَ هُوَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِعْلَانٍ بِالتَّكْبِيرِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنْ سُبِقَ بِالصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ وَ هَذَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّوَجُّهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ قَبْلَ الْقِيَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ يَقْضِي فِي ذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا وَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ يَدْعُو وَ يَتَوَجَّهُ وَ يَتَقَرَّبُ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ. - لِمَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً. - وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْهُ(عليه السلام)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ. - وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ. - وَ رَوَى الشَّيْخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَكُونَنَّ فِي الْعَيْكَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعَيْكَلُ قَالَ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الدُّخُولُ فِي الصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ هُوَ …

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الجماعة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.