بحار الأنوار
الذِّكْرَى، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا. وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا. وَ رَوَى الْعَامَّةُ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحْتَفِزُ فِي الصَّلَاةِ. بالفاء و الزاء أي تتضمم و قد سبق أن الرجل لا يحتفز أي لا ينضم بعضه إلى بعض - وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ. و لم يزد في التهذيب على هذه الأخبار و هي غير واضحة الاتصال لكن الشهرة تؤيدها.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · حكم النساء في الصلاة