الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِلَّا سَجْدَةً سَجْدَةً وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ لْيَنْهَضْ وَ إِذَا ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. - وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ صَحِيحَةُ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً. وَ رِوَايَةُ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ شَيْئاً مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ قُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الشك و السهو