الْمُقْنِعُ، إِنْ لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ جَالِسٌ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ. وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ. فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام، مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ تَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً. - وَ يَدُلُّ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَقَامَيْنِ رِوَايَاتٌ مِنْهَا صَحِيحَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا. - وَ مِنْهَا صَحِيحَةُ الْحَلَبِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً. - وَ احْتُجَّ لِلْمَشْهُورِ بِرِوَايَةِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ. وَ مَا مَرَّ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَى مَا ظَنَّ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الشك و السهو