الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

الْمُقْنِعُ، إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ رُوِيَ ابْنِ عَلَى رَكْعَةٍ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ رُوِيَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَسَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ تَدْرِ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزْتَ الِاثْنَتَيْنِ فِي نَفْسِكَ وَ أَنْتَ فِي شَكٍّ مِنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ لَا تَعْتَدَّ بِالشَّكِّ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَسَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(عليه السلام)عَمَّنْ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قِيلَ وَ أَيْنَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْفَقِيهُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ يَبْنِي عَلَى الَّذِي ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ لَهُمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً فَإِنْ لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ رُوِيَ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لَا تَتَكَلَّمْ وَ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا تَمَامَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الرَّابِعَةِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ إِنْ كَانَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الرَّابِعَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ جَالِساً فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ كَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَدْرِ زِدْتَ أَمْ نَقَصْتَ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ مَرَّةً إِلَى ثَلَاثٍ وَ مَرَّةً إِلَى أَرْبَعٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُمْتَ فَذَهَبْتَ فِي حَاجَةٍ لَكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَبْنِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ بَنَى عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ نَسِيتَ فَقُمْتَ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ فِيهِمَا فَاجْلِسْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي رِوَايَةِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَإِنْ تَكَلَّمْتَ فِي صَلَاتِكَ نَاسِياً فَقُلْتَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ فِي صِلَاتِكَ مُتَعَمِّداً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَأَحْدَثْتَ فَإِنْ كُنْتَ قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَمَّا صَلَاتُكَ فَقَدْ مَضَتْ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ إِلَى مَجْلِسِكَ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ نَسِيتَ التَّسْلِيمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَكَ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ وَ اعْلَمْ أَنَّ السَّهْوَ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ فِي النَّافِلَةِ وَ إِذَا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقُلْ فِيهِمَا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. رَوَى الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً. لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا رَوَى الشَّيْخُ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ. قُلْتُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى اثْنَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً. - وَ لَعَلَّهُ لِرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الشك و السهو

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.