الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا خِفْتَ حَدِيثَ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى بِيَدِكَ الْيُمْنَى ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.. 39- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَشُكُّ فِي وَاحِدَةٍ هُوَ أَوْ فِي اثْنَتَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ فَالتَّشَهُّدُ حَائِلٌ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي ثَانِيَةً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً بَنَى عَلَى الْيَقِينِ مِمَّا يَذْهَبُ وَهْمُهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا جَالِساً مَقَامَ رَكْعَةٍ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا تَمَامَ صَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ يُسَلِّمُ وَ مَنْ سَهَا عَنِ الرُّكُوعِ حَتَّى يَسْجُدَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ سَجَدَ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ حِينَ يَذْكُرُ وَ إِنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ مَنْ سَهَا عَنِ التَّسْلِيمِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ التَّشَهُّدِ إِذَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا وَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا كُلَّهَا وَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ التَّكْبِيرَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ فَإِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ عَامِداً أَعَادَ الصَّلَاةَ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُصَلِّي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ لَمَّا انْصَرَفَ أَ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِلنَّاسِ أَ حَقّاً مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَشَهَّدَ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ سَلَّمَ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَسِيَ فَزَادَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَ تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ هَذَا كُلُّهُ إِذَا شَكَّ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ فَأَمَّا إِنْ تَيَقَّنَ لَمْ يَمْضِ عَلَى الْخَطَاءِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَحْمِلُ عَنْهُ وَ سُئِلَ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَطَوَّعُ فِي النَّافِلَةِ بِرَكْعَةٍ أَوْ بِسَجْدَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتَّى إِنِّي مَا أَعْقَلُ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فِي فَخِذِكَ الْيُسْرَى بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزْجُرُهُ وَ يَطْرُدُهُ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يُعِيدُ قِيلَ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ وَ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام الشك و السهو

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.