الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ صَلَاةُ الْحَيْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ فَوَجْهٌ مِنْهَا هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مَفَازَةٍ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَ لَمْ يَعْرِفْ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي فَاتَتْهُ الْمَغْرِبَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَتَمَةَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْفَجْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ فَقَدْ قَضَاهَا فَقَدْ قَامَتِ الثَّلَاثُ مَقَامَهَا وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ فِي هَذَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أحكام قضاء الصلوات

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.