الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

غِيَاثُ سُلْطَانِ الْوَرَى، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَالَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّي صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ.. - وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْتُهُ مِنْ كِتَابِ الْفَاخِرِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ كِتَابِ بَحْرِ الْأَحْكَامِ تَأْلِيفِ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمٍ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّهُ مَا رُوِيَ فِيهِ إِلَّا مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ(عليهم السلام)عِنْدَهُ وَ قَالَ فِيهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ وَ الصَّلَوَاتُ الْفَائِتَاتُ يُقْضَيْنَ مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا وَ قَضَى الْفَائِتَةَ مَتَى أَحَبَّ. وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْتُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ وَ قِيلَ إِنَّ كِتَابَهُ عُرِضَ عَلَى الصَّادِقِ(عليه السلام)فَاسْتَحْسَنَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لِهَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُخَالِفِينَ مِثْلُهُ قَالَ فِيهِ وَ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ. أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ (رضوان اللّه عليه) فَقَالَ فِي كِتَابِهِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ. وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ (رضوان اللّه عليه) مِمَّا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْهُمَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَى نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ وَ قُلْتُ لِهَذَا يَقْضِي صَلَاتَهُ بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءُ بَعْدَهَا صَلَاةٌ. وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ أَيْضاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُشَارِ إِلَيْهِ (رضوان اللّه عليه) فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ صَفْوَانُ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَوْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْأُولَى فَلْيَبْدَأْ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ. - وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ أَيْضاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ حَدَّثَنَا فَضَالَةُ وَ النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. - وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ حَمَّادٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا. - دَلِيلُنَا عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ صَلَاةً أُخْرَى فَاتَتْهُ أَتَمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ. حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ رَامِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو ذُهْلٍ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانُ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ صَلِّ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَبْلُ أَمْ بَعْدُ قَالَ قَبْلُ.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · تقديم الفوائت على الحواضر و الترتيب بين الصلوات

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.