قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الضَّيْعَةِ- فَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ- قَالَ يُتِمُّ فِيهَا. وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ- يُرِيدُ السَّفَرَ إِلَى ضِيَاعِهِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ قَالَ [فِي ثَلَاثَةٍ. فَمِنْهَا صَحِيحَةُ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ- فَقُلْتُ مَا الِاسْتِيطَانُ- فَقَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. - وَ مِنْهَا مُوَثَّقَةُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ فَيَمُرُّ بِقَرْيَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا- قَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ- وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يُقَصِّرُ- وَ لْيَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِيهَا. وَ بِهَذَا صَرَّحَ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ إِيرَادِ صَحِيحَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ سَافَرَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ- وَ إِنَّمَا نَزَلَ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ- قَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ ضَيْعَتَكَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ- وَ إِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ. وَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى مُطْلَقِ الِاسْتِيطَانِ كَصَحِيحَةِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ- أَ يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ- فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ. وَ صَحِيحَةُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ- يَمُرُّ بِبَعْضِ الْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَيْسَ الْمِصْرُ وَطَنَهُ- أَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ- وَ الضِّيَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّ بِهَا.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · وجوب قصر الصلاة في السفر و علله و شرائطه و أحكامه