الْكَامِلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي وَصْفِ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ اجْعَلِ الْقَبْرَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ- وَ كُلَّمَا دَخَلْتَ الْحَائِرَ فَسَلِّمْ- ثُمَّ امْشِ حَتَّى تَضَعَ يَدَيْكَ وَ خَدَّيْكَ جَمِيعاً عَلَى الْقَبْرِ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ- وَ لَا تُقَصِّرْ عِنْدَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا أَقَمْتَ الْحَدِيثَ. وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكِسَائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَائِرِ- قَالَ لَيْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ- وَ لَا يُصَلَّى النَّوَافِلُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · مواضع التخيير