الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ أَنَّ الْإِمَامَ يَمْشِي يَوْمَ الْعِيدِ وَ لَا يَقْصِدُ الْمُصَلَّى رَاكِباً وَ لَا يُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ وَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَ إِذَا مَشَى رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ يُكَبِّرُ بَيْنَ خُطُوَاتِهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَمْشِي. وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ بُرْداً وَ يَعْتَمُّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً. وَ رُوِيَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ الْخُطْبَةَ فِي الْعِيدَيْنِ فَجَعَلَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ الَّتِي قُتِلَ بِهَا كَانَ إِذَا صَلَّى تَفَرَّقَ عَنْهُ النَّاسُ وَ قَالُوا مَا نَصْنَعُ بِخُطْبَتِهِ وَ قَدْ أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ فَجَعَلَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَتَطَيَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ لْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ. وَ رُوِيَ عَنْهُ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ وَ رُوِيَ أَنَّ الزِّينَةَ هِيَ الْعِمَامَةُ وَ الرِّدَاءُ. وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ صَلَاةُ عِيدٍ وَ جُمُعَةٍ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِ وَ مَنْ لَمْ يَأْتِ فَلَا يَضُرُّهُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · وجوب صلاة العيدين و شرائطهما و آدابهما و أحكامهما