كِتَابُ الْمَسَائِلِ، وَ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا حَدُّهُ- قَالَ مَتَى أَحَبَّ وَ يَقْرَأُ مَا أَحَبَّ- غَيْرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ- قَالَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- فَإِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ قَرَأْتَ فِي أُخْرَى فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَ السُّورَةَ- وَ لَا تَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ رُكُوعِكَ- إِلَّا الرَّكْعَةَ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ- هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ- قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا قَضَاءٌ. السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)مِثْلَ الْأَسْئِلَةِ وَ الْأَجْوِبَةِ الثَّلَاثَةِ سَوَاءً إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ بَدَأْتَ فِي أُخْرَى وَ فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ. - قوله(عليه السلام)من فاتته فريضة.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · صلاة الكسوف و الخسوف و الزلزلة و الآيات