الْمُتَهَجِّدُ، صَلَاةُ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ(عليها السلام)هُمَا رَكْعَتَانِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَلَّمْتَ سَبَّحْتَ تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ ع- ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِيفِ- سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ الْبَاذِخِ الْعَظِيمِ- سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ- سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْبَهْجَةَ وَ الْجَمَالَ- سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى بِالنُّورِ وَ الْوَقَارِ- سُبْحَانَ مَنْ يَرَى أَثَرَ النَّمْلِ فِي الصَّفَا- سُبْحَانَ مَنْ يَرَى وَقْعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ- سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا لَا هَكَذَا غَيْرُهُ- وَ يَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ فَرَغَ مِنَ التَّسْبِيحِ- أَنْ يَكْشِفَ رُكْبَتَيْهِ وَ ذِرَاعَيْهِ- وَ يُبَاشِرَ بِجَمِيعِ مَسَاجِدِهِ الْأَرْضَ- بِغَيْرِ حَاجِزٍ يَحْجُزُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا- وَ يَدْعُوَ وَ يَسْأَلَ حَاجَتَهُ وَ مَا شَاءَ مِنَ الدُّعَاءِ- وَ يَقُولَ وَ هُوَ سَاجِدٌ يَا مَنْ لَيْسَ غَيْرَهُ رَبٌّ يُدْعَى- يَا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ إِلَهٌ يُخْشَى- يَا مَنْ لَيْسَ دُونَهُ مَلِكٌ يُتَّقَى- يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزِيرٌ يُؤْتَى- يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ يُرْشَى- يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَّابٌ يُغْشَى- يَا مَنْ لَا يَزْدَادُ عَلَى كَثْرَةِ السُّؤَالِ إِلَّا كَرَماً وَ جُوداً- وَ عَلَى كَثْرَةِ الذُّنُوبِ إِلَّا عَفْواً وَ صَفْحاً- صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · صلاة النبي و الأئمة (ع)