الْإِحْتِجَاجُ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْحُجَّةِ الْقَائِمِ ع- يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- فِي أَيِّ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ- وَ هَلْ فِيهَا قُنُوتٌ وَ إِنْ كَانَ فَفِي أَيِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا- فَأَجَابَ(عليه السلام)أَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا صَدْرُ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ شِئْتَ وَ أَيِّ وَقْتٍ صَلَّيْتَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ- وَ الْقُنُوتُ فِيهَا مَرَّتَانِ- فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الرَّابِعَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ- وَ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَعْفَرِ إِذَا سَهَا عَنِ التَّسْبِيحِ- فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ- وَ ذَكَرَهُ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَدْ صَارَ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ- هَلْ يُعِيدُ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ التَّسْبِيحِ- فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَمْ يَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِهِ- فَأَجَابَ(عليه السلام)إِذَا سَهَا فِي حَالَةٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى- قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَ- وَ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي السَّفَرِ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى أَمْ لَا- فَأَجَابَ(عليه السلام)يَجُوزُ ذَلِكَ. رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ ع- مَا تَقُولُ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ فِي الْمَحْمِلِ- فَكَتَبَ إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً فَصَلِّ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · فضل صلاة جعفر بن أبي طالب(ع)و صفتها و أحكامها