بحار الأنوار
الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(عليه السلام)يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ- تَعْرِضُ لَهُ حَاجَةٌ مِمَّا لَا يَدْرِي أَنْ يَفْعَلَهَا أَمْ لَا- فَيَأْخُذُ خَاتَمَيْنِ فَيَكْتُبُ فِي أَحَدِهِمَا نَعَمِ افْعَلْ- وَ فِي الْآخَرِ لَا تَفْعَلْ فَيَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِرَاراً ثُمَّ يَرَى فِيهِمَا- فَيُخْرِجُ أَحَدَهُمَا فَيَعْمَلُ بِمَا يَخْرُجُ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا- وَ الْعَامِلُ بِهِ وَ التَّارِكُ لَهُ- هُوَ مِثْلُ الِاسْتِخَارَةِ أَمْ هُوَ سِوَى ذَلِكَ- فَأَجَابَ(عليه السلام)الَّذِي سَنَّهُ الْعَالِمُ(عليه السلام)فِي هَذِهِ- الِاسْتِخَارَةُ بِالرِّقَاعِ وَ الصَّلَاةِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الاستخارة بالرقاع