بحار الأنوار
أَقُولُ سَمِعْتُ وَالِدِي ره يَرْوِي عَنْ شَيْخِهِ الْبَهَائِيِّ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَمِعْنَا مُذَاكَرَةً عَنْ مَشَايِخِنَا عَنِ الْقَائِمِ (صلوات اللّه عليه) فِي الِاسْتِخَارَةِ بِالسُّبْحَةِ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- (صلوات اللّه عليه وَ عَلَيْهِم) ْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ يَقْبِضُ عَلَى السُّبْحَةِ وَ يَعُدُّ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ- فَإِنْ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ افْعَلْ- وَ إِنْ بَقِيَتْ اثْنَتَانِ فَهُوَ لَا تَفْعَلْ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الاستخارة بالسبحة و الحصا