رِسَالَةُ عَدَمِ مُضَايَقَةِ الْفَوَائِتِ، لِلسَّيِّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَاوُسٍ ره قَالَ رَوَى حَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفٍ الْكَاشْغَرِيُّ فِي كِتَابِ زَادِ الْعَابِدِينَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ كِتَابِ الْعَرُوسِ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي جَهَالَتِهِ- ثُمَّ نَدِمَ لَا يَدْرِي كَمْ تَرَكَ- فَلْيُصَلِّ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ خَمْسِينَ رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ كَفَّارَةَ صَلَاتِهِ- وَ لَوْ تَرَكَ صَلَاةَ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يُحَاسِبُ اللَّهُ الْعَبْدَ الَّذِي صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ وَ لِكُلِّ آيَةٍ قَرَأَهَا عِبَادَةَ سَنَةٍ- وَ بِكُلِّ حَرْفٍ نُوراً عَلَى الصِّرَاطِ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى هَذَا إِلَّا مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- فَمَنْ فَعَلَ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ- وَ سُمِّيَ فِي السَّمَاوَاتِ صِدِّيقَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ- وَ كَانَ مَوْتُهُ مَوْتَ الشُّهَدَاءِ وَ كَانَ فِي الشُّهَدَاءِ رَفِيقَ الْخَضِرِ عليه السلام.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · نوادر الصلاة و هو آخر أبواب الكتاب