بحار الأنوار
في الأمالي للصدوق: فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ.
بحار الأنوار — كتاب القرآن · الحلف بالقرآن و فيه النهي عن الحلف بغير الله تعالى