في الخصال: حَمْزَةُ الْعَلَوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (صلوات اللّه عليه) سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ. قال الصدوق (رضوان اللّه عليه) هذا على الكراهة لا على النهي و ذلك أن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع و هي سجدة لقمان و حم السجدة و ﴿النَّجْمِ إِذا هَوى﴾ و سورة ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ و قد جاء الإطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر و أما الركوع و السجود فلا يقرأ فيهما لأن الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة و أما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه و أما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك.
بحار الأنوار — كتاب القرآن · آداب القراءة و أوقاتها و ذم من يظهر الغشية عندها