بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
لَيْسَ فِي أُمَّتِي رَهْبَانِيَّةٌ وَ لَا سِيَاحَةٌ وَ لَا زَمٌّ يَعْنِي سُكُوتٌ.
بحار الأنوار — الجزء 67 — ص 115 · باب 51 النهي عن الرهبانية و السياحة و سائر ما يأمر به أهل البدع و الأهواء